All legislation

قرار Decision No. 1702 18/03/1965

يتضمن التعديل رقم 131 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1702
Date
18/03/1965
Official Gazette
Issue 23, 22/03/1965, p. 411
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1702 تاريخ 18/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية

87/1 جرارات , وان كانت مجهزة ببكرات رافعة: ا- معدة لجر المقطورات كيلوغرام صاف 100 ق. ب - غيرها القيمة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك, وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1965 الرئيس الامضاء: حسين العبدالله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير