المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة محافظة لبنان الشمالي لانتخاب نائب عن المقعد الذي شغر بوفاة النائب المرحوم الدكتور عبد الله الراسي, يوم الاحد في السابع والعشرين من شهر شباط سنة 1994
مرسوم Decree No. 4691 22/01/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور لا سيما المادة 42 منه,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 26 نيسان سنة 1960
(قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب) وتعديلاته, لاسيما
المادتين 7 و8 منه,
بناء على القانون رقم 154 تاريخ 22/07/1992 (تعديل
بعض احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب),
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية في دائرة محافظة لبنان الشمالي لانتخاب نائب عن المقعد الذي شغر بوفاة النائب المرحوم الدكتور عبد الله الراسي, يوم الاحد في السابع والعشرين من شهر شباط سنة 1994
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 22 كانون الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج