All legislation

مرسوم Decree No. 7155 17/07/1961

اعفاء رعايا الجمهورية الايطالية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل

Type
مرسوم · Decree
Number
7155
Date
17/07/1961
Official Gazette
Issue 33, 26/07/1961, p. 881-882
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7155 تاريخ 17/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى رعايا الجمهورية الايطالية من الرسوم المفروضة على اجازة العمل بموجب المادة 22 من قانون موازنة سنة 1946 .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 17 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: محمد صفي الدين