المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة تمارا أرنا إليزابيت انجلر، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الألمانية.
مرسوم Decree No. 99 15/01/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946
المتعلق بالجنسية اللبنانية,
بناء على كتاب السيدة تمارا ارنا اليزابيت
انجلر تاريخ 30/03/1998 المتضمن رغبة
السيدة تمارا ارنا اليزابيت انجلر في التنازل
عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية
الالمانية,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة تمارا أرنا إليزابيت انجلر، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الألمانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر