All legislation

مرسوم Decree No. 99 15/01/1999

الترخيص باكتساب الجنسية الالمانية

Type
مرسوم · Decree
Number
99
Date
15/01/1999
Official Gazette
Issue 3, 21/01/1999, p. 37
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 99 تاريخ 15/01/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/01/1946

المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على كتاب السيدة تمارا ارنا اليزابيت

انجلر تاريخ 30/03/1998 المتضمن رغبة

السيدة تمارا ارنا اليزابيت انجلر في التنازل

عن جنسيتها اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية

الالمانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة تمارا أرنا إليزابيت انجلر، من التابعية اللبنانية، باكتساب الجنسية الألمانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 15 كانون الثاني 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر