المادة 1
مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية بإنشاء جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين وهم: عامر يوسف مكارم ـ أنطوان فرح جدعون ـ وسيم عفيف فحص ـ ديمتري أنطوان خضر ـ اسمهان فوزي البداوي ـ محمد جعفر معاوية ـ نزار كمال إبراهيم. مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة سلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمد جعفر معاوية.