All legislation

قرار Decision No. 506 23/05/1998

اعطاء ترخيص باسم جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين

Type
قرار · Decision
Number
506
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 506 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996

بناء على العلم والخبر المعطى من وزارة

الداخلية رقم 57/اد تاريخ 14/05/1990

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيدات والسادة الهيئة التأسيسية بإنشاء جمعية الشبيبة لرياضة المعوقين وهم: عامر يوسف مكارم ـ أنطوان فرح جدعون ـ وسيم عفيف فحص ـ ديمتري أنطوان خضر ـ اسمهان فوزي البداوي ـ محمد جعفر معاوية ـ نزار كمال إبراهيم. مركزها: بيروت ـ محافظة بيروت. غايتها: تأمين الخدمات الرياضية للمعوقين وإتاحة الفرصة للتدريب الملائم لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، من أجل المشاركة في البطولات الرياضية على جميع المستويات المحلية والعربية والدولية، إلى جانب تأهيلهم من الجوانب النفسية والاجتماعية والتربوية والترويحية، والعمل على جميع المستويات من أجل معاملة كل منهم على أنه مواطن له حقوق وعليه واجبات، وله دور في المجتمع، وتعنى بصورة خاصة في الألعاب الرياضية التالية: ألعاب قوى ـ كرة سلة ـ سباحة ـ كرة طاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: محمد جعفر معاوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد