All legislation

مرسوم Decree No. 12395 23/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في اكروم (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12395
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3060
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12395 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح

المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي احمد اسبر,

المسجل برقم 3147/12 تاريخ 21/8/1995 والمتضمن طلب

الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في اكروم (قضاء عكار)

باسم "مدرسة النهضة",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد علي احمد اسبر, المولود عام 1966 في السهلة - قضاء عكار, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية, مختلطة نهارية شتائية, صيفية في اكروم (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح بملكه باسم "مدرسة النهضة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد