ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح
المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي احمد اسبر,
المسجل برقم 3147/12 تاريخ 21/8/1995 والمتضمن طلب
الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في اكروم (قضاء عكار)
باسم "مدرسة النهضة",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيد علي احمد اسبر, المولود عام 1966 في السهلة - قضاء عكار, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية, مختلطة نهارية شتائية, صيفية في اكروم (قضاء عكار) على عقار غير ممسوح بملكه باسم "مدرسة النهضة". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد