All legislation

قرار Decision No. 88 28/03/1998

منح براءة اختراع.

Type
قرار · Decision
Number
88
Date
28/03/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3089-3090
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 88 تاريخ 28/03/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل

الحكومة),

بناء على مشروع القانون المنفذ بموجب المرسوم رقم

6821 تاريخ 28 كانون الاول 1973, (تحديد مهام وملاكات

وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط),

بناء على القرار رقم 2385 الصادر في 17 كانون الثاني

1924 وتعديلاته (نظام حقوق الملكية التجارية والصناعية)

ولا سيما المادة 14 منه,

بناء على القرار رقم 152 الصادر في 16 تموز 1939 (تطبيق

اتفاق اتحاد باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية

المؤرخ في 20/3/1883),

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13/02/1998 من شركة

سابا وشركاهم مركزها في بيروت بناية شركة التأمين

العربية, شارع فينيقيا بصفتها عاملة باسم ولحساب شركة

سيلليولرفيجن تكنولوجي اند تيليكوميونيكايشينز, ال

بي مركزها في داغ هامر سكجولد بوليفارد, مدينة فريهولد,

ولاية نيوجيرسي,

بناء على محضر ايداع الطلب المذكور المنظم من قبل

رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية بتاريخ 13/02/1998,

بناء على اقتراح المدير العام للاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة سيلليولرفيجن تكنولوجي اند تيليكو ميونيكايشينز, ال بي مركزها في داغ هامر سكجواد بوليفارد, مدينة فريهولد, ولاية نيوجيرسي, الولايات المتحدة الاميركية براءة اختراع تتعلق ب "جهاز لارسال الاشارات الرقمية والمتشابهة على نفس الموجة" Transmission" of digital and analog signals in the same "band ولذلك لمدة خمس عشرة سنة تبتدىء منذ تاريخ ايداع الطلب المقدم في 13/02/1998 والمسجل تحت رقم 5936

المادة 2

مادة 2: يتمتع حامل هذه البراءة بجميع الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القرار رقم 2385 وتعديلاته, مع مراعاة احكام المادة 14 منه التي تتضمن ان هذه البراءة تعطي بدون ادنى ضمانة فيما يختص بحقيقة الاختراع او فضله او ابتكاره ولا سيما فيما يختص بامانة وصفه او صحته.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى صاحب العلاقة.

بيروت في 28 اذار 1998 وزير الاقتصاد والتجارة ياسين كامل جابر