ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972 وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998,
بناء على طلب المقدم من الهيئة التأسيسية للجمعيات
المرخص لها بمزاولة رياضة "المواي - تاي" (تاي بوكسنغ)
وهي: المون لاسال الرياضي, ابو زرعا الرياضي, البشارة
الرياضي, سوبر سبور - صور, والهدى بعلبك,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية انشاء اتحاد باسم الاتحاد اللبناني للمواي- تاي (تاي بوكسنغ): - فيصل الصايغ - سامي قبلاوي - رمزي نعمان - د. كمال يازجي - عبد الرحمن قمبرس - يوسف بدوي مركزه: مدينة بيروت. غايته: 1- الاشراف على لعبة المواي- تاي (تاي بوكسنغ) وتنظيمها ونشرها في لبنان. 2- العمل على توثيق العلاقات بين الجمعيات المنضمة اليه. 3- الانضمام الى الاتحاد والجمعيات الدولية والعمل على ايجاد علاقات ودية مع بقية البلدان المنضمة اليه. 4- تنظيم البطولات السنوية والدورات ومنع الالقاب والجوائز وبراءات البطولة. ممثل الاتحاد تجاه الحكومة: السيد سامي قبلاوي
مادة 2: على الاتحاد المذكور اعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليه بمقتضى احكام المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996 وتعديلاته.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
بيروت في 23 ايار 1998
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
جان عبيد