All legislation

مرسوم Decree No. 12400 23/03/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاقتصاد والتجارة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12400
Date
23/03/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3076
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12400 تاريخ 23/03/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998

(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

1998)

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثون ـ احتياطي الموازنة الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس عشر ـ وزارة الاقتصاد والتجارة الفصل 1 ـ الاقتصاد والتجارة الوظيفة 341 ـ الشؤون الإدارية المالية البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 2 ـ مطبوعات /2000000/ل.ل. النبذة 3 ـ أعياد وتمثيل /8000000/ل.ل. /10000000/ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري