المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000000/ل.ل. (عشرون مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى النبذة 1 ـ صيانة أخرى /20000000000/ل.ل. (عشرون مليار ليرة لبنانية).