All legislation

مرسوم Decree No. 12402 23/06/1998

نقل اعتماد في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12402
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3078
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12402 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزيري البريد والمواصلات

السلكية واللاسلكية والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 7 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20000000000/ل.ل. (عشرون مليار ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 116 ـ المواصلات السلكية واللاسلكية الفصل 2 ـ المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الوظيفة 336 ـ الاتصالات (البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية) البند 228 ـ صيانة الفقرة 9 ـ صيانة أخرى النبذة 1 ـ صيانة أخرى /20000000000/ل.ل. (عشرون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري