All legislation

مرسوم Decree No. 12397 23/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في منطقة دائرة النهر الكبير (قضاء عكار)

Type
مرسوم · Decree
Number
12397
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12397 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته , لا سيما المرسوم

رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المقاصد الخيرية

الاسلامية المسجل برقم 4741/12 تاريخ 25/10/95

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في منطقة

دائرة النهر الكبير (قضاء عكار) باسم "مدرسة الخيرية

الاسلامية المتوسطة - وادي خالد",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية, فتح مدرسة خاصة لمرحلة التعليم المتوسط فقط, خارجية مختلطة, شتائية, صيفية, نهارية, في منطقة دائرة النهر الكبير (قضاء عكار) على العقار رقم 64 باسم "مدرسة الخيرية الاسلامية المتوسطة- وادي خالد". لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد