ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام
فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم
المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة احسان محمد
غادر, المسجل برقم 3277/12 تاريخ 15/7/1994 المتضمن
طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في شبعا - قضاء
حاصبيا باسم "مدرسة دار المنيرة للتعليم",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة احسان محمد غادر, المولودة عام 1962 في شبعا - قضاء حصاصبيا, فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي خارجية, مختلطة, نهارية, شتائية, صيفية, في شبعا - قضاء حاصبيا على عقار غير ممسوح ملك سعد الدين عبد اللطيف ماضي باسم "مدرسة دار المنيرة للتعليم". لا يحق للمدرسة المذكور مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد