All legislation

مرسوم Decree No. 12388 23/06/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاشغال العامة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12388
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12388 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 8 تاريخ

20/05/1998

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة

والمالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /2000000000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب الثالث عشر ـ وزارة الأشغال العامة الفصل الثاني ـ المديرية العامة للطرق والمباني والمديريات الإقليمية الوظيفة 334 ـ النقل البري والطرق والأوتوسترادات البند 228 ـ صيانة الفقرة 3 ـ صيانة الطرق النبذة 2 ـ صيانة طرق رئيسية /2000000000/ل.ل. (مليارا ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة الإمضاء: علي حراجلي وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري