ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3
اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "ابناء لحفد الخيرية" والمسجل لدى
مصلحة الشؤون السياسية والادارية برقم
5020/2 تاريخ 29/10/1997
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «أبناء لحفد الخيرية». مركزها: لحفد ـ قضاء جبيل. غايتها: نشاطات إنمائية وخدمات اجتماعية وثقافية. المؤسسون السادة: الأب بطرس إلياس بو غاريوس طوني شكر الله جبور كلير توفيق طربيه منا صعب صعب غسان يوسف غانم شربل بشاره نعمه ميشال نجم سعاده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد غسان يوسف غانم.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 25 حزيران 1998 وزير الداخلية ميشال المر