All legislation

قرار Decision No. 84 25/05/1998

الترخيص باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "بقية الله".

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
25/05/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 25/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 7/11/1996,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين قاسم خليفة

والمسجل تحت رقم 67 تاريخ 5/2/1997 (طلب الترخيص

باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد حسين قاسم خليفة, اللبناني الجنسية ترخيصا باصدار مطبوعة اسبوعية غير سياسية باللغتين العربية والانكليزية باسم "بقية الله".

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار 1998 وزير الاعلام باسم احمد السبع