ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته
(استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/2/1998 من قبل
المحامي فيليب طانيوس ابي فاضل وزوجته السيدة جورجيت
خليل نجم, مالكي العقار رقم 1274 من منطقة عمشيت
العقارية (محافظة جبل لبنان) الفاصل بينه وبين الطريق
العام الخط الحديدي, والمتضمن طلب الترخيص لهما باشغال
قسم من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط سكك الحديد
والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض اربعة
امتار عند النقطة الكيلومترية 185 + 26 من الخط
الساحلي بيروت - طرابلس , للوصول الى عقارهما المذكور
من الطريق العام مرورا بالاملاك العمومية التابعة
لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية
رقم 2 تاريخ 1/4/1998,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل
المشترك وصاحبي العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فيليب طانيوس ابي فاضل وزوجته جورجيت خليل نجم, باشغال مساحة قدرها اثنان وسبعون مترا مربعا (72م.م.) من الاملاك العمومية المكونة من حرم خط مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض اربعة امتار فوق الخط الحديدي عند النقطة الكيلومترية 185+260 من الخط الساحلي بيروت- طرابلس للوصول من الطريق العام الى عقارهما رقم 1274 من منطقة عمشيت العقارية مرورا باملاك سكك الحديد العامة وفقا للعقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وصاحبي العلاقة والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: على المرخص لهما ان يدفعا مسبقا لخزينة الدولة لقاء هذا الاشغال عائدات سنوية قدرها مليون ومائة واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية /1152000/ وجعالة سنوية قدرها خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية /25000/ل.ل. تدفع لصندوق مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك كنفقات صيانة وخمسون الف ليرة لبنانية كنفقات عقد.
مادة 3: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات الخاصة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفا.
مادة 4: على المرخص لهما, التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينهما وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بهذا الصدد.
مادة 5: حقوق الافراد محفوظة حتما ولهم الحق باثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.
مادة 6: في حال الغاء الرخصة, على المرخص لهما ان يدفعا الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقات عادة المساحة المشغولة من حرم سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهلة التي تعطى لهما.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري