ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته
(استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على المرسوم رقم 10129 تاريخ 5/4/1997 والمتعلق
بالسماح للسيدين محمد رشاد مسقاوي وفواز جميل عصافيري
وللسيدة سيلفيا ليدا تشارلز اولسن باشغال املاك
عمومية عائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لانشاء
مقطع خاص للسيارات بعرض عشرة امتار عند النقطة الكيلومترية
216 + 72 في منطقة الحريشه العقارية من الخط الساحلي
بيروت - طرابلس ,
بناء على الاستدعاء المقدم من اصحاب العلاقة بتاريخ
11/12/1997, المتضمن الغاء المرسوم رقم 10129 تاريخ
5/4/1997 لعدم الحاجة اليه,
وبناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10129 تاريخ 05/04/1997 والمتعلق بالسماح للسيدين محمد رشاد مسقاوي وفواز جميل عصافيري وللسيدة سيلفيا ليندا تشارلز اولسن, باشغال املاك عمومية عائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك, لانشاء مقطع خاص للسيارات بعرض عشرة امتار عند النقطة الكيلومترية 216+720 في منطقة الحريشة العقارية من خط بيروت - طرابلس .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري