المادة 1
مادة 1: تحدث في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية "دائرة للشؤون المالية والمحاسبة".
مرسوم Decree No. 12385 23/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),
بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),
بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1021 تاريخ 18/11/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 77/98 تاريخ 15/1/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تحدث في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية "دائرة للشؤون المالية والمحاسبة".
مادة 2: تتولى دائرة الشؤون المالية والمحاسبة المهام والصلاحيات التالية: أ- اعداد مشروع موازنة المجلس وفذلكتها بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة. - تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة. - تنظيم جداول الرواتب والاجور والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاتها. - القيام بمعاملات التصفية. - مسك حسابات موازنة المجلس . - درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها. - وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بموازنة المجلس وتنفيذها ومسك حساباتها. ب- ابداء الرأي من الناحية المالية في تعديل ملاك موظفي المجلس وسلم الرواتب والتعويضات والاجور. ج- درس الموازنة السنوية العامة في شأن الاعتمادات المختصة للموظفين والنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية المجلس مع ابداء الملاحظات والاقتراحات المالية بهذا الشأن. د- ابداء الرأي, من الناحية المالية عند الاقتضاء في المعاملات الواردة للمجلس والصادرة عنه. هـ- يكون رئيس دائرة الشؤون المالية والمحاسبة قيما على السلفات الدائمة التي تعطى لتسديد نفقات المجلس .
مادة 3: يلغى البند ثالثا من المادة (40) من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
مادة 4: تلغى وظيفة "رئيس قسم الشؤون المالية والمحاسبة" الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/61 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).
مادة 5: يحدد ملاك دائرة الشؤون المالية والمحاسبة وشروط التعيين في وظائفها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري