All legislation

مرسوم Decree No. 12385 23/06/1998

احداث دائرة للشؤون المالية والمحاسبة في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية.

Type
مرسوم · Decree
Number
12385
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3053-3054
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12385 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2894 تاريخ 16/12/1959 (تحديد شروط تطبيق بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 111/59),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1021 تاريخ 18/11/1997,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 77/98 تاريخ 15/1/1998),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/4/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في المصلحة الادارية المشتركة في مجلس الخدمة المدنية "دائرة للشؤون المالية والمحاسبة".

المادة 2

مادة 2: تتولى دائرة الشؤون المالية والمحاسبة المهام والصلاحيات التالية: أ- اعداد مشروع موازنة المجلس وفذلكتها بالاستناد الى اقتراح الوحدات المختصة. - تنظيم مشاريع عقد النفقة استنادا الى طلبات رؤساء الوحدات المختصة. - تنظيم جداول الرواتب والاجور والمكافآت والمساعدات وتأمين دفع المستحق منها في اوقاتها. - القيام بمعاملات التصفية. - مسك حسابات موازنة المجلس . - درس طلبات نقل الاعتمادات وفتحها وتدويرها ووضع مشاريع النصوص اللازمة لها. - وبصورة عامة المعاملات التي لها علاقة بموازنة المجلس وتنفيذها ومسك حساباتها. ب- ابداء الرأي من الناحية المالية في تعديل ملاك موظفي المجلس وسلم الرواتب والتعويضات والاجور. ج- درس الموازنة السنوية العامة في شأن الاعتمادات المختصة للموظفين والنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحية المجلس مع ابداء الملاحظات والاقتراحات المالية بهذا الشأن. د- ابداء الرأي, من الناحية المالية عند الاقتضاء في المعاملات الواردة للمجلس والصادرة عنه. هـ- يكون رئيس دائرة الشؤون المالية والمحاسبة قيما على السلفات الدائمة التي تعطى لتسديد نفقات المجلس .

المادة 3

مادة 3: يلغى البند ثالثا من المادة (40) من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).

المادة 4

مادة 4: تلغى وظيفة "رئيس قسم الشؤون المالية والمحاسبة" الواردة في الجدول رقم 1 الملحق بالمرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/61 وتعديلاته (تنظيم مجلس الخدمة المدنية).

المادة 5

مادة 5: يحدد ملاك دائرة الشؤون المالية والمحاسبة وشروط التعيين في وظائفها وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري