ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على نظام الامتحانات الرسمية الصادر بالمرسوم
رقم 6645 تاريخ 10/2/1967 وتعديلاته, لا سيما المرسوم
رقم 2385 تاريخ 23/4/1992 ورقم 3276 تاريخ 11/3/1993
ورقم 5172 تاريخ 25/5/1994 ورقم 10353 تاريخ 2/6/1997,
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 143/97 -
98 تاريخ 14/5/98),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
24/6/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تسري الاحكام التالية على التلامذة الذين وفدوا من سيراليون الى لبنان بعد ان انهوا دراستهم فيها للسنة الدراسية 1996-1997 ولم يبرزوا مستندا يثبت نجاحهم الدراسي للسنة الدراسية المذكورة:
1- يكتفي بافادة انهاء الدراسة في مدرستهم السابقة في سيراليون, دون اشتراط النجاح في صفهم, على ان يستعاض عن هذا الشرط بنجاحهم في امتحان دخول تجريه المدرسة التي انتسبوا اليها في لبنان لمتابعة الدراسة في صف اعلى للسنة الدراسية 1997-1998
2- يعفى هؤلاء التلامذة من اثبات النجاح في دراستهم للسنة الدراسية 1996-1997 في جميع الحالات الاخرى التي تتطلب قانونا هذا النجاح.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: جان عبيد