All legislation

مرسوم Decree No. 12407 23/06/1998

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في معهد فني خاص "المعهد الدولي" في جونية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
12407
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3081-3082
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12407 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني

الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1996 (تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني)

بناء على المراسيم رقم 2228 تاريخ

29/08/1979 ورقم 2758 تاريخ 04/03/1980

ورقم 1923 تاريخ 05/11/1984 ورقم

5112 تاريخ 11/08/1988 ورقم 3861

تاريخ 28/07/1993 (الترخيص بانشاء معهد

فني خاص باسم "المعهد الدولي" في جونية

(قضاء كسروان)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد روني

سليم الحداد والمسجل تحت رقم 874/6 تاريخ

4/3/1998 والمتضمن طلب الترخيص له بانشاء

اختصاصات في المعهد المذكور

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني

والتقني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد روني سليم الحداد، المولود سنة 1961، بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في معهد فني خاص في جونية كائن على العقار رقم 191 من منطقة جونية العقارية باسم «المعهد الدولي» كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي:

الشهادة المستوى الاختصاص الامتياز الفني الاطر الوسطى معلوماتية إدارية الامتياز الفني الاطر الوسطى تجميل داخلي الامتياز الفني الاطر الوسطى المراجعة والخبرة في المحاسبة الامتياز الفني الاطر الوسطى الالكترونيك البكالوريا الفنية التنفيذ العلوم التجارية البكالوريا الفنية التنفيذ برمجة الحاسبات الالكترونية البكالوريا الفنية التنفيذ تجميل داخلي البكالوريا الفنية التنفيذ الالكترونيك التكميلية المهنية التكميل أخصائي في التجميل كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أخصائي مركب راديو وتلفزيون ـ أخصائي الكتروني ـ تصفيف الشعر ـ الرسم الهندسي المعماري ـ اللغة الإنكليزية ـ مسك الدفاتر ـ محاسب عام ـ رئيس محاسبة ـ ديكور عام ـ الماكياج ـ الضرب على الآلة الكاتبة ـ كهربائي سيارات ـ ميكانيكي سيارات ـ أمينة سر مختزلة ـ أمينة سر تنفيذية ـ أخصائي تنفيذ أزياء ـ أخصائي تصميم أزياء ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر.

المادة 3

مادة 3: ألغيت جميع النصوص المرخص بها سابقاً للمعهد ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التعليم المهني والتقني الإمضاء: فاروق البربير