All legislation

علم وخبر Notice of association No. 73 16/06/1998

تأسيس جمعية باسم: "تجمع اصحاب الاملاك في الدوحة" مركزها: الدوحة - قضاء عالية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
73
Date
16/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 73 تاريخ 16/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

اب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "تجمع اصحاب الاملاك في الدوحة"

الدوحة والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والادارية برقم 2173/2 تاريخ

10/05/1994

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع أصحاب الأملاك في الدوحة». مركزها: الدوحة ـ شارع الصنوبر ـ فيلا سليم قدورة. غايتها: 1 ـ تحسين أوضاع الأملاك في الدوحة والمساهمة بصيانتها. 2 ـ السعي إلى المحافظة على البيئة والنظافة ضمن المشروع. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة للتصدي لمنع المخالفات بكافة الوسائل القانونية. 4 ـ تحسين ورفع مستوى الخدمات في المشروع. المؤسسون السادة: الرئيس الدكتور سليم أحمد الحص وجيه علي الخطيب هيفاء شريف طبارة خليل أحمد صاوي زنتوت الوزير الدكتور علي حسين حراجلي محمد محمود عرب محمد تحسين محمد صلاح الدين الخياط سليم حسام الدين قدورة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم حسام الدين قدورة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 16 حزيران 1998 وزير الداخلية ميشال المر