المادة 1
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «تجمع أصحاب الأملاك في الدوحة». مركزها: الدوحة ـ شارع الصنوبر ـ فيلا سليم قدورة. غايتها: 1 ـ تحسين أوضاع الأملاك في الدوحة والمساهمة بصيانتها. 2 ـ السعي إلى المحافظة على البيئة والنظافة ضمن المشروع. 3 ـ التعاون مع الجهات المختصة للتصدي لمنع المخالفات بكافة الوسائل القانونية. 4 ـ تحسين ورفع مستوى الخدمات في المشروع. المؤسسون السادة: الرئيس الدكتور سليم أحمد الحص وجيه علي الخطيب هيفاء شريف طبارة خليل أحمد صاوي زنتوت الوزير الدكتور علي حسين حراجلي محمد محمود عرب محمد تحسين محمد صلاح الدين الخياط سليم حسام الدين قدورة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سليم حسام الدين قدورة.