All legislation

مرسوم Decree No. 12409 23/06/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12409
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3055-3056
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12409 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /110000000/ل.ل. (مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /40000000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد /70000000/ل.ل. /110000000/ل.ل. (مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العدل بالوكالة الإمضاء: ميشال اده وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري