المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /110000000/ل.ل. (مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني: الباب الرابع ـ وزارة العدل الفصل الثاني ـ المحاكم المدنية الوظيفة 132 ـ الشؤون القضائية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية النبذة 9 ـ تجهيزات فنية مختلفة /40000000/ل.ل. الفقرة 5 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 ـ تجهيزات للتدفئة والتبريد /70000000/ل.ل. /110000000/ل.ل. (مئة وعشرة ملايين ليرة لبنانية).