ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير
المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/4/1998,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من شركة فاريا- المزار للسياحة والرياضة الشتوية, والبالغة قيمتها /200000/د.أ. مئتا الف دولار اميركي) تدفع على اربع دفعات بقيمة /50000/دولار اميركي كل دفعة وذلك بناء طابقين اضافيين على مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1998 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية الفصل 29- الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 294- الهبات الجارية الداخلية الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل /304200000/ل.ل. (ثلاثماية واربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية)
مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الثاني -أ- الباب 23- وزارة الشؤون البلدية والقروية الفصل 1- المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية الوظيفة 116- ادارة شؤون المناطق البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية البنذة 1 (جديدة) - انشاء ابنية ادارية /304200000/ل.ل. (ثلاثماية واربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: هاغوب دمرجيان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري