All legislation

مرسوم Decree No. 12404 23/06/1998

قبول هبة مالية بقيمة /200/ الف دولار اميركي مقدمة الى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

Type
مرسوم · Decree
Number
12404
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3080-3081
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 12404 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة

52 منه,

بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير

المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 15/4/1998,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من شركة فاريا- المزار للسياحة والرياضة الشتوية, والبالغة قيمتها /200000/د.أ. مئتا الف دولار اميركي) تدفع على اربع دفعات بقيمة /50000/دولار اميركي كل دفعة وذلك بناء طابقين اضافيين على مبنى وزارة الشؤون البلدية والقروية.

المادة 2

مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1998 وفقا لما يلي: الجزء الاول: الباب الثاني - الايرادات غير الضريبية الفصل 29- الايرادات غير الضريبية المختلفة البند 294- الهبات الجارية الداخلية الفقرة 29401 - هبات جارية من مؤسسات في الداخل /304200000/ل.ل. (ثلاثماية واربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية)

المادة 3

مادة 3: يفتح في الجزء الاول من موازنة عام 1998 الاعتماد الاضافي التالي: الجزء الثاني -أ- الباب 23- وزارة الشؤون البلدية والقروية الفصل 1- المديرية العامة للشؤون البلدية والقروية الوظيفة 116- ادارة شؤون المناطق البند 227- انشاءات قيد التنفيذ الفقرة 2- انشاء ابنية البنذة 1 (جديدة) - انشاء ابنية ادارية /304200000/ل.ل. (ثلاثماية واربعة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: هاغوب دمرجيان وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري