المادة 1
مادة 1: تلغى عبارة "شهادة انهاء الدروس الزراعية الفنية" من معهد للتعليم الزراعي الفني الرسمي ويستعاض عنها بعبارة "شهادة البكالوريا الفنية الزراعية" او ما يعادلها, اينما وردت في المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 والجدول رقم 2 الملحق به.
مرسوم Decree No. 12401 23/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم
وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض
وظائف هذا الملاك...), لا سيما الجدول رقم 2 الملحق
به,
بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 2/5/1987 (تنظيم
التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني), لا سيما
المادة 4 منه,
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
784 تاريخ 27/8/1997,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 125/97 - 98
تاريخ 22/4/1998),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/5/1998,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تلغى عبارة "شهادة انهاء الدروس الزراعية الفنية" من معهد للتعليم الزراعي الفني الرسمي ويستعاض عنها بعبارة "شهادة البكالوريا الفنية الزراعية" او ما يعادلها, اينما وردت في المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 والجدول رقم 2 الملحق به.
مادة 2: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري