All legislation

قرار Decision No. 598 11/06/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي المنار الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
598
Date
11/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3088-3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 598 تاريخ 11/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1996 وتعديلاته

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم

6123 تاريخ 12/12/1996

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4468/2 تاريخ 28/04/1998

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المنار الرياضي: ـ حنا الصوري ـ جورج سابا ـ مارلان سنيور ـ أنطوان الصوري ـ مارسيل الصوري ـ غسان عرب ـ سمير جليلاتي مركزها: الميناء ـ قضاء طرابلس ـ محافظة الشمال. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة رفع الأثقال. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حنا فؤاد الصوري.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 حزيران 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد