ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ
12/06/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)
وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618
تاريخ 21/08/1975
بناء على المرسوم رقم 8312 تاريخ 20/04/1996
(تمديد تعيين المهندس محمود عثمان المدير
العام رئيس الفرع الفني في ملاك المديرية
العامة لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات)
بناء على المرسوم رقم 10436 تاريخ
16/06/1997 (تعيين المهندس محمود عثمان
مديرا عاما بالوكالة لرئاسة الجمهورية لمدة
سنة واحدة)
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية
بقرارها رقم 465 تاريخ 12/05/1998
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1998
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين المهندس محمود عثمان، المدير العام رئيس الفرع الفني في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية بالوكالة، أثناء غياب المدير العام الأصيل لأي سبب كان أو في حال شغور الوظيفة، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري