All legislation

مرسوم Decree No. 12415 25/06/1998

تعيين المهندس محمود عثمان مديرا عاما لرئاسة الجمهورية بالوكالة

Type
مرسوم · Decree
Number
12415
Date
25/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3055
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12415 تاريخ 25/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية)

وتعديلاته لا سيما مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10618

تاريخ 21/08/1975

بناء على المرسوم رقم 8312 تاريخ 20/04/1996

(تمديد تعيين المهندس محمود عثمان المدير

العام رئيس الفرع الفني في ملاك المديرية

العامة لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاث سنوات)

بناء على المرسوم رقم 10436 تاريخ

16/06/1997 (تعيين المهندس محمود عثمان

مديرا عاما بالوكالة لرئاسة الجمهورية لمدة

سنة واحدة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 465 تاريخ 12/05/1998

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/05/1998

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين المهندس محمود عثمان، المدير العام رئيس الفرع الفني في ملاك المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، مديراً عاماً لرئاسة الجمهورية بالوكالة، أثناء غياب المدير العام الأصيل لأي سبب كان أو في حال شغور الوظيفة، بالإضافة إلى وظيفته الأصلية (مركز شاغر).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري