المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /215726000/ل.ل. (مائتان وخمسة عشر مليوناً وسبعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (مقطوعة) /215726000/ل.ل. (مائتان وخمسة عشر مليوناً وسبعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية)،