All legislation

مرسوم Decree No. 12403 23/06/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الاعلام لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12403
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3079-3080
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12403 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 26 منه

بناء على كتاب وزارة الاعلام رقم

421/98

بناء على اقتراح وزير الاعلام ووزير

المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /215726000/ل.ل. (مائتان وخمسة عشر مليوناً وسبعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب الثاني عشر ـ وزارة الإعلام الفصل الأول ـ الإعلام الوظيفة 254 ـ الإعلام والنشر البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية (مقطوعة) /215726000/ل.ل. (مائتان وخمسة عشر مليوناً وسبعماية وستة وعشرون ألف ليرة لبنانية)،

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 23 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الإعلام الإمضاء: باسم السبع وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري