All legislation

مرسوم Decree No. 12398 23/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في النبطية الفوقا (قضاء النبطية).

Type
مرسوم · Decree
Number
12398
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3061-3062
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12398 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح

المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمد رؤوف عبد

الرؤوف كوثراني, المسجل برقم 5221/12 تاريخ 26/9/97

والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في النبطية

الفوقا (قضاء النبطية) باسم "مدرسة الكوثر النموذجية",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيد محمد رؤوف عبد الرؤوف كوثراني, المولود عام 1949 في المروانية (قضاء صيدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط, خارجية, مختلطة شتائية, صيفية, نهارية, في النبطية الفوقا (قضاء النبطية) على العقار رقم 3079 باسم "مدرسة الكوثر النموذجية", لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد