ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون المعجل الموضوع
موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11756 تاريخ
08/11/1963 (نقل اعتمادات من ادارة الى
اخرى او من ادارة الى مصلحة مستقلة
والعكس بالعكس ) لا سيما المادة الرابعة
منه
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير
البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 19/11/1997
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يحول من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998 إلى موازنة مجلس الإنماء والإعمار، الاعتماد التالي: من الجزء الثاني ـ أ ـ:
النبذة الفقرة البند الفصل الباب /10000000000/ل.ل (إنشاء أبنية متخصصة) 2 2 227 1 116 /20000000000/ل.ل (إنشاءات أخرى) 1 9 227 1 116 /10000000000/ل.ل (نفقات دروس واستشارات ومراقبة مختلفة) 9 1 229 1 116 /40000000000/ل.ل (أربعون مليار ليرة لبنانية)
مادة 2: يستعمل الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم لأجل الغاية المبينة في المادة الأولى أعلاه.
مادة 3: يصرف الاعتماد المحول بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم من موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية لعام 1998 لحساب مجلس الإنماء والإعمار ويؤخذ إيراداً في حساب هذا الأخير.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الإمضاء: رفيق الحريري