All legislation

مرسوم Decree No. 2411 23/06/1998

اسقاط قسم من طريق رجل في منطقة قرنة الحمراء العقارية (محافظة جبل لبنان - قضاء المتن) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية

Type
مرسوم · Decree
Number
2411
Date
23/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2411 تاريخ 23/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 144/s تاريخ 10/6/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد اسد فريد سمعان,

مالك العقار رقم 458 من منطقة قرنة الحمراء العقارية,

المتضمن طلبه شراء قسم من طريق رجل في المنطقة ذاتها,

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني

رقم 3868 تاريخ 11/11/1997 ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير المالية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم الواقع ضمن العقار رقم 458 المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-ه-و-أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائد لقسم من طريق رجل في منطقة قرنة الحمراء العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري