All legislation

قرار Decision No. 608 11/06/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي تايكون الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
608
Date
11/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3089
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 608 تاريخ 11/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم

200/د تاريخ 28/06/1997

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4131/2 تاريخ 28/03/1998

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي تايكون الرياضي: ـ جميل خطار ـ فؤاد خطار ـ فيصل خطار ـ جرجس خطار ـ فاديا خطار ـ نهى خطار ـ لوباوتشان خطار مركزها: المنصورية ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: تايكواندو ـ كيك بوكسينغ. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جرجس خطار.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 حزيران 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد