المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8842000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثمانماية واثنان واربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /8842000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثمانماية واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية).