All legislation

مرسوم Decree No. 12414 25/06/1998

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 1998

Type
مرسوم · Decree
Number
12414
Date
25/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3077
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12414 تاريخ 25/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1998، الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /8842000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثمانماية واثنان واربعون ألف ليرة لبنانية). إلى: الباب 14 ـ وزارة الزراعة الفصل 1 ـ الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة البند 11 ـ مواد استهلاكية الفقرة 7 ـ مياه كهرباء اتصالات سلكية ولاسلكية النبذة 2 ـ كهرباء (بدل مقطوعية) /8842000/ل.ل. (ثمانية ملايين وثمانماية واثنان وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 حزيران 1998 الإمضاء: إلياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري