ان وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ
07/11/1996
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ
11/09/1996 وتعديلاته
بناء على القرار رقم 67/م تاريخ
02/02/1998
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم
1640/ص تاريخ 09/09/1997
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم
4593/2 تاريخ 15/04/1998
بناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المتحد للأعمال الرياضي وهم: ـ صلاح نجيب حسنية ـ جلال إيليا المنير ـ خليل منعم بشور ـ إيلي جرجي أسطفان ـ خليل شحادة الخوري ـ جورج طنوس قولاقز ـ دوري أنطوان زخور مركزها: بيروت، محافظة: بيروت. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة الطائرة ـ كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلال إيليا المنير.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادي اللعبتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 حزيران 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد