All legislation

قرار Decision No. 597 11/06/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي المتحد للاعمال الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
597
Date
11/06/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3087-3088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 597 تاريخ 11/06/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ

02/02/1998

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم

1640/ص تاريخ 09/09/1997

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

4593/2 تاريخ 15/04/1998

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي المتحد للأعمال الرياضي وهم: ـ صلاح نجيب حسنية ـ جلال إيليا المنير ـ خليل منعم بشور ـ إيلي جرجي أسطفان ـ خليل شحادة الخوري ـ جورج طنوس قولاقز ـ دوري أنطوان زخور مركزها: بيروت، محافظة: بيروت. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في الألعاب التالية: كرة الطائرة ـ كرة الطاولة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلال إيليا المنير.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحادي اللعبتين المذكورتين أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 11 حزيران 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد