All legislation

قرار Decision No. 516 23/05/1998

اعطاء ترخيص باسم نادي شبيبة رويسة البلوط الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
516
Date
23/05/1998
Official Gazette
Issue 30, 02/07/1998, p. 3087
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 516 تاريخ 23/05/1998
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ

07/11/1996

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ

11/09/1996 وتعديلاته

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم

272 تاريخ 05/06/1996

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم

2690/2 تاريخ 21/07/1997

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي شبيبة رويسة البلوط الرياضي وهم: فوزي فارس أبو نصار ـ وليد فريد زيدان ـ فرحان أسعد زيدان ـ أكرم نديم زيدان ـ زياد أمين زيدان ـ وجيه يوسف زيدان ـ يحي ملحم زيدان. مركزها: رويسة البلوط ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة كرة الطائرة. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد يحي ملحم زيدان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والانضمام إلى اتحاد اللعبة المرخصة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 23 أيار 1998 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد