المادة 1
مادة 1: تعدل المادة السادسة من المرسوم رقم 1561 تاريخ 3 نيسان 1950 على الشكل التالي: المادة السادسة: تقسم الاراضي اللبنانية الى ثلاثة اقاليم جمركية: الاقليم الاول - مركزه بيروت ويشمل المنطقة الممتدة شمالا الى نهر الفيدار, وجنوبا الى الحدود الجنوبية حتى مركز باب تنيه وبما فيه هذا المركز. الاقليم الثاني - مركزه طرابلس ويشمل المنطقة الممتدة جنوبا الى نهر الفيدار, وشمالا الى الحدود الشمالية (جبل العلويين) حتى جبل عكرون" الباقي بدون تعديل.