المادة 1
مادة 1: ان المهن التي يجوز للجنة المنصوص عليها في المادتين 21 و22 المعدلة من قانون 4 كانون الاول 1944 اعادة النظر في المعدلات المحددة لها هي التالية: المستعملة 1- تجارة الالبسة الجاهزة للرجال للنساء والاطفال
2- تجارة الاسهم النارية 3- بيع الاسطوانات 4- التزام اقلام البلديات 5- استثمار البانسيونات 6- تجارة البويا والدهانات 7- تجارة البلاط والموزاييك 8- تجارة البرانيط 9- تصليح البطاريات 10- التجليد 11- التنكيل والتفضيض 12- بيع الثلج 13- بيع الجلود الطرية والمصارين 14- تجارة الجزادين 15- اعداد الخيول للسباق 16- بيع الاجواخ 17- تجارة الاحذية 18- استثمار الحمامات 19- خياطة القمصان 20- بيع الخبز العربي 21- استثمار الخانات 22- بيع الاجواخ وخياطتها للرجال 23- الخبرة والمحاسبة الى جانب مهنة اضافية 24- تجارة الروائح العطرية 25- الزنكوغراف 26- تجارة لوازم طب الاسنان 27- السراجه وبيع لوازم الخيل 28- تجارة السكاكر والشوكولاه 29- الصرافة 30- تجارة الادوات الصحية 31- مسح الاحذية 32- صب المعادن 33- تجارة لوازم الاطفائية 34- تجارة الطيور والبيض 35- الغزل 36- تأجير الغرف المفروشة 37- الخبازة 38- بيع الخبز الفرنجي