المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الثانية من المادة الاولى من القرار رقم 9891 تاريخ 16/1/1957 وتستبدل بالنص التالي: "على هذه المصارف ان تبلغ وزارة الاقتصاد الوطني التقلبات التي تطرأ على اسعار هذه الاوراق خلال النصف الثاني من شهر كانون الاول من كل عام وفقا لاسعار بورصة البلاد العائدة لها بتاريخ الخامس عشر منه, وعلى اساس تحويلها الى العملة اللبنانية بسعر السوق الحرة في التاريخ نفسه.