All legislation

قرار Decision No. 3603 28/07/1989

يدرج اسم "شركة انطون ومطر وشركاؤهم للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى- الرقم 236

Type
قرار · Decision
Number
3603
Date
28/07/1989
Official Gazette
Issue 30, 05/10/1989, p. 113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3603 تاريخ 28/07/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة انطون ومطر وشركاؤهم للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 236

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم