المواد
مادة 1: الغي نصا المادتين الاولى والثانية من المرسوم رقم 6690 تاريخ 16/5/1961 واستعيض عنهما بالنصين التاليين: المادة الاولى (الجديدة): يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية لشهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يتراوح بين ليرة لبنانية واحدة وثلاث ليرات لبنانية, نسبة الى نوع المسابقة. يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها خمسا وعشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل, على الا يتجاوز عدد الجلسات الاثنتين في اليوم الواحد.
مادة 2 الجديدة: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة تعويضا مقطوعا عن كل مسابقة يترواح بين ثلاثة ارباع الليرة اللبنانية الواحدة والليرة ونصف الليرة اللبنانية نسبة الى نوع المسابقة. - يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة الذين يقومون بفتح المسابقات وتصنيفها ونقل العلامات من المسابقات على السجل وجمعها وتدقيقها عشرين ليرة لبنانية عن كل جلسة عمل مدتها اربع ساعات على الاقل, على الا يتجاوز عدد الجلسات الاثنتين في اليوم الواحد.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من دورة 1978 الاولى.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 اب 1978
الامضاء: الياس سركيس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: فريد روفايل
وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة
الامضاء: الدكتور اسعد رزق