المادة 1
مادة 4: يصبح تعريفة توريد المياه الى الغير داخل مرفأ بيروت كما يلي: اولا - تعريفة الاشتراك بواسطة العداد - بدل اشتراك عن المتر المكعب الالزامي - 200 ل.ل. سنويا - عن المتر المكعب الزائد - 0،60 ل.ل. - رسم مقطوع عن كل متر مكعب , يدفع مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد او تجديد اشتراك قديم بأسم جديد - 200 ل.ل. بدل ايجار وصيانة عداد - 35 ل.ل. سنويا. - رسم مساهمة المشتركين في تمديدات الشكبة الاساسية يستوفى مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد او تجديد اشتراك قديم باسم جديد - 0،50 ل.ل. عن كل متر مربع من مجموع مساحة البناء. تحدد تعريفة تنفيذ الاشغال على حساب المشتركين الذين يلزمهم تمديدات جديدة لايصال المياه الى مكان اشتراكهم على اساس قطر القسطل الذي سيمدد للمشترك وذلك بصورة مقطوعة وفقا لما يلي: