All legislation

قرار Decision No. 67 29/06/1978

تعديل تعريفة توريد المياه الى الغير داخل مرفأ بيروت

Type
قرار · Decision
Number
67
Date
29/06/1978
Official Gazette
Issue 30, 07/09/1978, p. 692-693
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 67 تاريخ 29/06/1978
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 4: يصبح تعريفة توريد المياه الى الغير داخل مرفأ بيروت كما يلي: اولا - تعريفة الاشتراك بواسطة العداد - بدل اشتراك عن المتر المكعب الالزامي - 200 ل.ل. سنويا - عن المتر المكعب الزائد - 0،60 ل.ل. - رسم مقطوع عن كل متر مكعب , يدفع مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد او تجديد اشتراك قديم بأسم جديد - 200 ل.ل. بدل ايجار وصيانة عداد - 35 ل.ل. سنويا. - رسم مساهمة المشتركين في تمديدات الشكبة الاساسية يستوفى مرة واحدة عند طلب اشتراك جديد او تجديد اشتراك قديم باسم جديد - 0،50 ل.ل. عن كل متر مربع من مجموع مساحة البناء. تحدد تعريفة تنفيذ الاشغال على حساب المشتركين الذين يلزمهم تمديدات جديدة لايصال المياه الى مكان اشتراكهم على اساس قطر القسطل الذي سيمدد للمشترك وذلك بصورة مقطوعة وفقا لما يلي:

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع تعريفات المياه المعمول بها قبل هذا التاريخ في مرفأ بيروت .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 29/6/1978 المدير العام للاستثمار المهندس : موريس الغزال