المواد
مادة 1: تضاف الوظائف التالية الى الجدول رقم 1 (مصلحة المغاور) الملحق بالمرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 المتضمن احداث ملاك موقت في وزارة السياحة لمغارة جعيتا السياحية: الوظيفة العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رئيس فرقة 4 دليل 14 مراقب دخول 6 موزع هاتف 2 قاطع تذاكر 6 مساعدة ركوب 8 حارس 11 بستاني 1 خادم 2 ـــــ 54
مادة 2: يعدل نص المادة الخامسة من المرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 بحيث تحدد الشروط الخاصة للتعيين في الوظائف التالية كما يلي: الوظيفة الشروط
رئيس فرقة الشهادة الابتدائية العالية موزع هاتف الشهادة الابتدائية مع المام بلغة اجنبية مساعد ركوب مصاعد ان يحسن القراءة والكتابة ان يكون ملما باحدى اللغات الاجنبية الحية بستاني ان يكون ملما بأعمال الحدائق والزهور
مادة 3: تطبق على وظيفة رئيس فرقة سلسلة رتب ورواتب الكهربائي والميكانيكي, وتطبق على وظيفة موزع هاتف سلسلة رتب ورواتب الدليل والبحار وقاطع تذاكر ومراقب دخول, وتطبق على وظائف مساعد ركوب مصاعد وبستاني وخادم سلسلة رتب ورواتب وظائف مراقب خطوط وحاجب وحارس المبينة في الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم رقم 12510 تاريخ 10/4/1963 .
مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 4 نيسان 1968
الامضاء: شارل الحلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير المالية
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير السياحة
الامضاء: فؤاد بطرس
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 268 تاريخ 31/1/68 .
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح