المادة 7
مادة 7: خلافا لاحكام المادتين الثالثة والرابعة يسمح للمؤسسات العلمية الزراعية باستيراد البذور او الشتول غير المذكورة في المادة الثالثة لاغراض علمية بحته وذلك بعد موافقة مصلحة الثروة الزراعية التي يكون لها حق الرقابة المستمرة على التجارب التي تجريها هذه المؤسسات وحق تقرير تلف المزورعات موضوع هذه التجارب عندما تقضي المصلحة العامة بهذا التلف , وذلك على نفقة المؤسسة صاحبة العلاقة ودون ان يترتب على الادارة دفع اي تعويض .