المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 39/1 تاريخ 29/1/73 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الالبسة الجاهزة الرجالية بالمفرق والجملة في- متفرع سوق سرسق المعروف بسوق الدلالين والفرع الثاني المعروف بسوق الارمن, في- بيروت .
قرار Decision No. 127 16/03/1973
مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 39/1 تاريخ 29/1/73 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الالبسة الجاهزة الرجالية بالمفرق والجملة في- متفرع سوق سرسق المعروف بسوق الدلالين والفرع الثاني المعروف بسوق الارمن, في- بيروت .
مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء بالاستفادة من الراحة الاسبوعية, وعلى اصحاب العلاقة تمكينهم من هذه الراحة لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية: وفقا لاحكام المواد 31- 35 و36 من قانون العمل.
مادة 3: يعاد العمل بالقرار رقم 635/1 تاريخ 24/10/1968
مادة 4: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 16 اذار سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل