All legislation

قرار Decision No. 127 16/03/1973

الغاء القرار رقم 39-1 تاريخ 29-1-1973 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الالبسة الجاهزة الرجالية بالمفرق والجملة في- متفرع سوق سرسق المعروف بسوق الدلالين والفرع الثاني لسوق سرسق المعروف بسوق- الارمن في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
127
Date
16/03/1973
Official Gazette
Issue 30, 12/04/1973, p. 424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 127 تاريخ 16/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول القرار رقم 39/1 تاريخ 29/1/73 المتعلق بتحديد مواقيت الاقفال لاصحاب محلات بيع الالبسة الجاهزة الرجالية بالمفرق والجملة في- متفرع سوق سرسق المعروف بسوق الدلالين والفرع الثاني المعروف بسوق الارمن, في- بيروت .

المادة 2

مادة 2: لا يمس هذا الالغاء حقوق الاجراء بالاستفادة من الراحة الاسبوعية, وعلى اصحاب العلاقة تمكينهم من هذه الراحة لمدة ست وثلاثين ساعة متواصلة يعلن عنها وعن ساعات العمل الاسبوعية: وفقا لاحكام المواد 31- 35 و36 من قانون العمل.

المادة 3

مادة 3: يعاد العمل بالقرار رقم 635/1 تاريخ 24/10/1968

المادة 4

مادة 4: يكلف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 16 اذار سنة 1973 وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل