All legislation

غير محدد Unspecified No. 333 28/03/1973

الترخيص بقبول اجهزة التبريد المعدة لتجهيز الكميونات المبردة تحت نظام المستودع الوهمي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
333
Date
28/03/1973
Official Gazette
Issue 30, 12/04/1973, p. 420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 333 تاريخ 28/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقبل أجهزة التبريد المعدة لتجهيز الكميونات المبردة في وضع المستودع الوهمي.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بخمسماية ليرة لبنانية -500 ل.ل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 اذار سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان