المادة 1
مادة 1: تقبل أجهزة التبريد المعدة لتجهيز الكميونات المبردة في وضع المستودع الوهمي.
غير محدد Unspecified No. 333 28/03/1973
مادة 1: تقبل أجهزة التبريد المعدة لتجهيز الكميونات المبردة في وضع المستودع الوهمي.
مادة 2: يخضع هذا الوضع للشروط المنصوص عليها في قانون الجمارك والانظمة الجمركية المعمول بها, وتحدد الجعالة السنوية المتوجبة عن كل مستودع بخمسماية ليرة لبنانية -500 ل.ل.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 اذار سنة 1973 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الياس رشيد المعلوف الامضاء: سرحان سرحان