المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 128/1 تاريخ 15/3/1973 المنوه عنه اعلاه.
قرار Decision No. 174 26/03/1973
مادة 1: يلغى القرار رقم 128/1 تاريخ 15/3/1973 المنوه عنه اعلاه.
مادة 2: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة الالات والاجهزة الصناعية واجزاؤها المذكورة في الفقرة العاشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 بالاضافة الى ما هو وارد منها في كتابنا الى ادارة الجمارك المشار اليه اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 26 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح