All legislation

قرار Decision No. 174 26/03/1973

الغاء القرار رقم 128-1 تاريخ 15-3-1973 المتعلق باخراج الآلات والاجهزة الصناعية واجزائها من نظام اجازة التصدير المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
174
Date
26/03/1973
Official Gazette
Issue 30, 12/04/1973, p. 421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 174 تاريخ 26/03/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 128/1 تاريخ 15/3/1973 المنوه عنه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تخرج من نظام اجازة التصدير المسبقة الالات والاجهزة الصناعية واجزاؤها المذكورة في الفقرة العاشرة من المادة الرابعة من القرار رقم 10152 تاريخ 24 ايلول 1957 بالاضافة الى ما هو وارد منها في كتابنا الى ادارة الجمارك المشار اليه اعلاه.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 26 اذار سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح