All legislation

مرسوم Decree No. 7053 05/07/1961

تكليف ادارة التعمير بانشاء اربع مراكز جديدة للهاتف الآلي وفتح اعتماد اضافي لهذه الغاية

Type
مرسوم · Decree
Number
7053
Date
05/07/1961
Official Gazette
Issue 30, 12/07/1961, p. 674-675
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 7053 تاريخ 05/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تكلف ادارة التعمير بانشاء اربع مراكز جديدة للهاتف الآلي في جونية, بحمدون, وسوق الغرب وزغرتا وفقا للتصاميم والتقديرات الموضوعة من قبل مديرية المباني في وزارة الاشغال العامة والنقل, وتؤخذ الاموال الازمة لتنفيذ انشاء هذه المشاريع من فائض ضرائب ورسوم التعمير.

المادة 2

مادة 2: تدفع اثمان الاراضي اللازمة لانشاء هذه المراكز مع جميع نفقات الدروس اللازمة لذلك من اعتمادات وزارة البريد والبرق والهاتف .

المادة 3

مادة 3: يفتح في قسم النفقات من موازنة ادارة التعمير لسنة 1961 الاعتماد الاضافي التالي: الفصل الرابع- الاعمال في المناطق البند 42- انشاءات جديدة فقرة 6(جديدة)- انشاء مراكز جديدة للهاتف الآلي في جونية, وبحمدون, وسوق الغرب وزغرتا بمبلغ /920،000/ل.ل. تسعماية وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 4

مادة 4: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الثالثة باضافة الواردات التالية على قسم الواردات في موازنة ادارة التعمير لسنة 1961: الفصل الاول- واردات ادارة التعمير البند الاول- الرسوم والضرائب المخصصة للتعمير /920،000/ل.ل تسعماية وعشرون الف ليرة لبنانية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 5 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: كمال جنبلاط الامضاء: سليمان فرنجية