المادة 1
مادة 1: تحدث في ملاك قوى الامن الداخلى, وظيفة مؤقتة لخادمين وذلك من 1/1/1961 لغاية 30 حزيران سنة 1961 .
مرسوم Decree No. 7054 05/07/1961
مادة 1: تحدث في ملاك قوى الامن الداخلى, وظيفة مؤقتة لخادمين وذلك من 1/1/1961 لغاية 30 حزيران سنة 1961 .
مادة 2: يمدد تعيين الخادمين المؤقتين عدنان بوتاري وشفيق عاشور المعينين بموجب القرار رقم 327 تاريخ 29 تموز سنة 1952 من 1/1/1961 لغاية 30/6/1961 .
مادة 3: يتقاضى هذان الخادمان التعويض الشهري المقطوع المنصوص عنه في القرار رقم 890 تاريخ 31 ايار سنة 1957 .
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 5 تموز سنة 1961 الامضاء:فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس اوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: بيار الجميل وزير الداخلية الامضاء: عبدالله المشنوق وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 103 تاريخ 18/1/1961 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح وافق ديوان المحاسبة بقراره رقم 164/ر.م تاريخ 30/1/1961 المستشار الامضاء: سري الحسامي