All legislation

قرار Decision No. 1088 01/07/1961

يتضمن التعديل رقم 26 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1088
Date
01/07/1961
Official Gazette
Issue 30, 12/07/1961, p. 686-687
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1088 تاريخ 01/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــــــــ ـــــ ـــــــــــــــــ 5/3 شعر وفضلاته, وان كان مجمعا على حامل من مادة اخرى او بدونه(2). القيمة معفاة 53/2 وبر ناعم او خشن غير مندوف ولا ممشط (1): آ- وبر ناعم. القيمة 11 % ب - وبر خشن. القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. ــــــــــــ (2)-الرسم الصحي: (22)ق. عن كل ماية غرام قائم, باستثناء الشعر المجعد (1)- الرسم الصحي عن الوبر غير المجعد, (22)ق. عن كل ماية كيلوغرام قائم.

بيروت في 1 تموز سنة 1961 العضو العضو الامضاء: حسين العبدالله الامضاء: احسان بيضون الرئيس الامضاء: جورج حيمري