المادة 1
مادة 1: مع الاحتفاظ بحق الاقدمية المؤهلة للتدرج والترقية, تحول اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 سلسلة رواتب موظفي ادارة التعمير وفقا للجدول الملحق بالمرسوم رقم 6167 تاريخ 21/2/1961 .
مرسوم Decree No. 7013 03/07/1961
مادة 1: مع الاحتفاظ بحق الاقدمية المؤهلة للتدرج والترقية, تحول اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 سلسلة رواتب موظفي ادارة التعمير وفقا للجدول الملحق بالمرسوم رقم 6167 تاريخ 21/2/1961 .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 3 تموز سنة 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء:بيار الجميل وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط وافق مجلس الخدمة المدنية بقرار رقم 1104 تاريخ 9/6/1961 . رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح