المادة 1
مادة 1: يقرأ في الفقرتين 2 و4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 2994 تاريخ 18/11/1953 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قديسة في قرية رحبة- قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) ما يلي: القناة الشرقية السفلى ـــــــــــــــــــــــ 2) الاسم والشهرة
مناشة حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد حنا عبدالله طنوس ثلاث دونمات القناة الغربية السفلى ـــــــــــــــــــــــ 4) الاسم والشهرة
يوسف متري عطية ثلاث دونمات بدلا من: القناة الشرقية السفلى ـــــــــــــــــــــ 2) الاسم والشهرة
مناشة حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد حنا عبدالله طوى ثلاث دونمات القناة الغربية السفلى ـــــــــــــــــــــ 4) الاسم والشهرة
يوسف جرجي عطية ثلاث دونمات