All legislation

مرسوم Decree No. 7072 07/07/1961

تصحيح المرسوم 2994 تاريخ 18-11-1953 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع

Type
مرسوم · Decree
Number
7072
Date
07/07/1961
Official Gazette
Issue 30, 12/07/1961, p. 764-765
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7072 تاريخ 07/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقرأ في الفقرتين 2 و4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 2994 تاريخ 18/11/1953 القاضي بحصر الحقوق المكتسبة على مياه نبع قديسة في قرية رحبة- قضاء عكار (محافظة لبنان الشمالي) ما يلي: القناة الشرقية السفلى ـــــــــــــــــــــــ 2) الاسم والشهرة

مناشة حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد حنا عبدالله طنوس ثلاث دونمات القناة الغربية السفلى ـــــــــــــــــــــــ 4) الاسم والشهرة

يوسف متري عطية ثلاث دونمات بدلا من: القناة الشرقية السفلى ـــــــــــــــــــــ 2) الاسم والشهرة

مناشة حنا ارملة عبدالله جرجس دونم واحد حنا عبدالله طوى ثلاث دونمات القناة الغربية السفلى ـــــــــــــــــــــ 4) الاسم والشهرة

يوسف جرجي عطية ثلاث دونمات

المادة 2

مادة 2: الباقي بدون تعديل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 7 تموز 1961 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: كمال جنبلاط